الحوكمة المحلية

 

  • رخصة ربط بشبكة الماء و الكهرباء

  • شروط الإنتفاع بالخدمة :

أن يكون المعني بالأمر مالكا أو حائزا أو متصرّفا في المحل المطلوب تزويده بالماء الصالح للشرب أو بالتيار الكهربائي

 وجود المحل داخل منطقة بها شبكة توزيع تابعة للشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه و داخل شبكة التيار الكهربائي

الوثائق المطلوبة :

  1. مطلب على ورق عادي ممضى من قبل الطالب ومتضمنا للبيانات الضرورية: العنوان و مراجع رخصة البناء.
  2. شهادة ملكية أو مايعادلها للعقار موضوع الطلب
  3. شهادة ابراء في خلاص المعاليم البلدية آلموظفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية

 مكان إيداع الملف :

الإقليم المختصّ ترابيا التابع للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز للحصول على دراسة في الغرض

  • مكتب الضبط ببمقر بلدية نابل

مكان الحصول على الخدمة:

  • مكتب العلاقة مع المواطن بلدية نابل

المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

الأمر عدد 515 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بالمصادقة على نظام الاشتراكات في.(15و 9 ،7 ،2) الفصول الماء

    • الاتفاقية المبرمة بين ديوان الوطني للتطهير والشركة القومية لاستغلال وتوزيع المياه المصادق عليهابتاريخ 18 جوان 1975.
    • منشور وزارة الداخلية عدد 349 المؤرخ في 30 جوان 1998.
    • دليل الإجراءات التجارية المصادق عليه بمقتضى مذكّرة الإدارة العامة عدد 1145 بتاريخ 11 سبتمبر.2000

 

  • رخصة ربط بشبكة التطهير 

شروط الإنتفاع بالخدمة :

  •  توفر إمكانيّة الرّبط- إتمام إنجاز الشبكة الداخلية إلى حدود العقار
  • الربط بالماء الصالح للشراب

الوثائق المطلوبة :

  1. مطلب على ورق عادي ممضى من قبل الطالب ومتضمنا للبيانات الضرورية: العنوان و مراجع رخصة البناء.
  2. شهادة ملكية أو مايعادلها للعقار موضوع الطلب
  3. شهادة ابراء في خلاص المعاليم البلدية آلموظفة على كل العقارات داخل المنطقة البلدية.
  • مكان إيداع الملف :    
  • مكتب الضبط ببلدية نابل
  • مكان الحصول على الخدمة:
  • مكتب العلاقة مع المواطن ببلدية نابل

المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :

    • القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 والمتعلق بتبسيط الإجراءات الإداريّة الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابيّة في المجالات الراجعة لها بالنظر.
    • الأمر عدد 1937 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 المتعلق بضبط نسبة وشروط مساهمة الأجوار في مصاريف إقامة الخنادق ومنشآت التطهير الأخرى لأوّل مرّة في مناطق تدخل الدّيوان الوطني للتطهير.
    • الأمر عدد 2050 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أكتوبر 1994 والمتعلق بضبط شروط الربط بالشبكة العموميّة للتطهير في مناطق تدخل الدّيوان الوطني للتطهير كما نقح بالأمر عدد 1534 لسنة 2001 مؤرخ في 25 جوان 2001.
    • الأمر عدد 2317 لسنة 1996 المؤرخ في 9 ديسمبر 1996 والمتعلق بمساهمة الأجوار في مصاريف إقامة شبكة التطهير المنصوص عليها بالأمر عدد 1937 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 بالنسبة للعقارات المعدة لسكنى المستعمل الخاصة أو لسكنى عائلته.
    • قرار وزير البيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في 12 نوفمبر 1996 والمتعلق بضبط طرق خلاص مصاريف الربط بالشبكة العموميّة للتطهير في مناطق تدخل الدّيوان الوطني للتطهير كما تمّ تنقيحه بالقرار المؤرخ في 27 جوان 2001.
    • قرار وزير البيئة والتهيئة الترابيّة المؤرخ في 28 فيفري 2001 والمتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الضابط للشروط والطرق الخاصة بسكب المياه المستعملة غير المنزلية بالشبكة العمومية للتطهير والمنشآت التابعة لها في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير.
    • قرار وزيرالبيئة والتهيئة الترابية المؤرخ في27 جوان 2001 المتعلق بضبط التعريفة الموحّدة لمصاريف الربط في مناطق تدخل الديوان الوطني للتطهير.

منشور وزير الداخلية والتنمية المحلية عدد 13 المؤرخ في 11 فيفري 2004 والمتعلق بمزيد إحكام السيطرة على ظاهرة البناء الفوضوي

شروط الإنتفاع بالخدمة : 

  • أن يكون المواطن مالكا للعقار المزمع إقامة البناء عليه
  • أن تكون هذه القطعة متأتية من تقسيم مصادق عليه وأن لا تتناقض صبغتها والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة
  • احترام التراتيب المعمول بها في خصوص حماية الأراضي الفلاحية وفي خصوص الآثار والمعالم التاريخية والمواقع الطبيعية والعمرانية وفي خصوص المناطق المصانة 
  • أن يتقدّم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري به العمل 

الوثائق المطلوبة :

  •  مطلب على ورق عادي ممضى من قبل طالب الرخصة أو من ينوبه
  • شهادة ملكية أو حكم استحقاقي أو وثيقة أخرى في تملك الطالب لقطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها
  • بطاقة إرشادات فنية تسلم من قبل الإدارة ممضاة من طرف المهندس المعماري مصمم المشروع باستثناء الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري لإعداد رسوم مشاريع البناء- مشروع بناء في 5 نظائر معدّ وجوبا من طرف مهندس معماري يتضمن مثال موقعي للعقار ومثال جملي مقياسه 1/ 500 فما فوق وتصاميم مختلف الطوابق وأمثلة المقاطع المحددة للأطوال وكذلك الواجهات بمقياس 1 /100 فما فوق ومثال في الهيكل الحامل للمبنى معد من قبل مكتب دراسات أو من طرف مهندس مختص مرسم بجدول عمادة المهندسين
  • مشروع بناء يتضمن رسم يحتوي على معطيات تتعلق بموقع قطعة الأرض وأبعادها ورسم يحتوي على تركيز المبنى وتوزيع وتخصيص المحلات التي يتكون منها وذلك في الحالات التي لا تقتضي اللجوء إلى مهندس معماري
  • دراسة تتعلق بمؤثرات المشروع على المحيط في الحالات التي استوجبها الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005
  • قرار تصفيف إذا كانت قطعة الأرض المزمع إقامة البناء عليها محاذية للملك العمومي للطرقات أو الملك العمومي البحري أو الملك العمومي للسكك الحديدية أو لأحد مكونات الملك العمومي للمياه
  • الرخص الإدارية المتعلقة بوضعية قطعة الأرض إن كانت محاذية لمنطقة خاضعة لارتفاقات خاصة 
  • وصل إيداع التصريح بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات
  • شهادة مسلمة من قابض المالية تثبت خلاص المعلوم المستوجب على العقارات الكائنة بدائرة الجماعة المحلية المعنية
  • ملف سلامة مصادق عليه من قبل مصالح الحماية المدنية بالنسبة إلى البنايات الخاضعة لنظام الوقاية والسلامة من أخطار الحريق والانفجار والفزع

 

ملاحظة:علاوة على الوثائق المنصوص عليها أعلاه ، يجب أن يتضمن مشروع إعادة التهيئة أو إعادة التخصيص لعقار محمي أو مرتب أو كائن داخل مجموعة تاريخية أو تقليدية أو موقع ثقافي الوثائق التالية، كلّ في نظيرين:

  • مثال موقعي للعقار
  • مثال جملي مقياسه 1/ 500 فما فوق
  • تشخيص مدقق لمختلف الطوابق مقياسه 1 /50
  • أمثلة المقاطع المحددة للارتفاعات وكذلك الواجهات بمقياس 1/ 50
  • تشخيص للهياكل
  • تشخيص مجمل العناصر الزخرفية بمقياس 1/ 20

  

 

  مراحل الخدمة

  الأطراف المتدخلة

الأجال

إﻳﺪاع اﻟﻤﻠﻒ ﺗﺎم اﻟﻤﻮﺟﺐ

اﻟـﺒﻠﺪﻳﺔ (اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟــﻔﻨﻴﺔ) أو اﻟـﻮﻻﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﺮاﺑﻲ

ﺧــــﻼل 45 ﻳـﻮﻣـــﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣــﺜـﺎل ﺗـــﻬﻴﺌﺘﻬﺎ ﺑﺼــــﺪد اﻹﻧﺠﺎز

دراﺳـﺔ اﻟـﻤﻠﻒ وإﺟﺮاء ﻣـﻌﺎﻳﻨﺔ ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء

 

ﺧــﻼل 60 ﻳـﻮﻣـﺎ ﻓـــﻲ ﺻـﻮرة وﺟـﻮد اﻟـﺒﻨﺎﻳﺔ ﻓـﻲ ﺣــــــﺪود 200 م ﻣــــــﻦ اﻟـــﻤـﻮاﻗـﻊ اﻟـﻄـﺒـﻴﻌـﻴﺔ أواﻟـــﺜﻘﺎﻓـﻴﺔ أو اﻷﺛـــﺮﻳـﺔ أواﻟﻤﺼﺎﻧﺔ أو اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ

ﻋــﺮض اﻟــﻤﻠﻒ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻠﺠﻨﺔ اﻟــﻔﻨﻴﺔ ﻟﺮﺧﺺ اﻟﺒﻨﺎء

 

ﻓـﻲ أﺟـﻞ أﺳﺒﻮع ﻣـﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار

ﺑـﻌﺪ اﺳﺘﻴﻔﺎء ﻛﻞ اﻟﺸﺮوط اﻟــﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ، ﻳﺘﻢ إﻋﺪاد ﻗـﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء أو اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻤﻌﻠﻞ

 

ﻳـــﺘﻢ دﻋــﻮة اﻟـﻤﻌـﻨـﻲ ﺑـﺎﻷﻣـﺮ ﻟـﺘﺴـﻠﻢ اﻟـﺮﺧﺼﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ

إﻋــﻼم ﻃـﺎﻟـﺐ اﻟــﺮﺧﺼﺔ ﺑــﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ أو اﻟﺮﻓﺾ وذﻟﻚ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان إيداع الملف :

  • مصلحة التراخيص العمرانية ببلدية نابل 
  • مكان الحصول على الخدمة:
  •    مكتب الضبط المركزي ببلدية نابل (قسم البريد الصادر) 
  • أجل الحصول على الخدمة: 
  • خلال 21 يوما من تاريخ ايداع ملف تام الموجب
  • خلال 45 يوما اذا كانت البناية في منطقة مثال تهيئتها بصدد الإنجاز
  • خلال 60 يوما في صورة وجود البناية في حدود 200 م من المواقع الطبيعية أو الثقافية أو الأثرية أو المصانة أو التاريخية+ ملاحظة: يسلم طالب الرخصة وصل في الغرض 
  • المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
  •  
  • مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانـون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر والنصوص المنقحة والمتممة لها.
  • القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 حول حماية الأراضي الفلاحية والنصوص المنقحة والمتممة له.
  • مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانـون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994.
  • الفصل 13 من مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقتحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة 2006.- الأمر عدد 1428 لسنة 1998 المؤرخ في 13 جويلية 1998 المتعلق بضبط تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 80 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004.
  • قرار وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 17 أفريل 2007 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل صلوحيتها والتمديد فيها وشروط تجديدها.

توصيات هامة:

  • منح الرخصة لطالبها لا يمس بحقوق الغير
  • كل متحصل على رخصة بناء يتولى وجوبا تعليق لوحة بمدخل الحضيرة تتضمن معلومات حول عدد الرخصة و تاريخها و مكان صدورها
  • المخالفات للأحكام المتعلقة برخص البناء وكذلك البناء دون رخصة تنجر عنهما عقوبات تضمنها العنوان الرابع من مجلة التهيئة الترابية والتعمير
  • تُعفى من تقديم أمثلة معدة من طرف مهندس معماري البناءات التي لا تتجاوز مساحتها 80 م م وكذلك إذا تعلق الأمر بتوسيع مسكن قائم الذات لم تتجاوز جملة مساحته المغطاة بعد التوسيع100 م م
  • تدوم صلوحية رخصة البناء ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ إعلام صاحبها بالموافقة وتٌمدد هذه الصلوحية لنفس الأجل وذلك بتقديم مطلب عادي في صورة ما إذا لم يحصل تغيير في مشروع البناء، ويجب أن يرد هذا المطلب على البلدية أو المعتمدية المعنية قبل شهر من انقضاء مدة صلوحية قرار رخصة البناء المراد التمديد فيها

 

 

 

شروط الانتفاع بالخدمة:   

  •  أن يكون المواطن مالكا (أو موكلا قانونيا) للعقار المزمع تقسيمه   
  • أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة  
  • أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري بها العمل  

    الوثائق المطلوبة:  
  •  مطلب على ورق عادي بإمضاء عادي     
  • مذكرة تقديم لعملية التقسيم
  • وثيقة تملك.
  • مثال موقعي.
  • مثال الرسم العقاري.
  • مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل.
  • رسم جملي ورسم بياني.
  • كراس الشروط.
  • رزنامة تقديرية في إنجاز وإتمام الأشغال
  • شهادة من المصالح المختصة (الشركة التونسية للكهرباء والغاز – الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه).
  • شروط وكيفية إنجاز الأشغال.
  • مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط.
  • قرار تصفيف إذا كان العقار محاذيا للملك العمومي للطرقات أو العمومي البحري

     مراحل الخدمة:   
  • تسليم الملف والتثبت من توفر كافة الأوراق المطلوبة
  • الدراسة وإجراء معاينة ميدانية عند الاقتضاء.
  • عرض الملف على اللجنة الفنية
  • بعد استيفاء كل الشروط القانونية والترتيبية يتم إعداد قرار في منح الترخيص على التقسيم أو الرفض المعلل
  • تسليم الرخصة بعد دفع المعاليم الواجبة في الغرض

    الأطراف المتدخلة: 
     مصلحة التهيئة العمرانية 

    مكان إيداع الملف: 
     مصلحة التهيئة العمرانية 

    مكان الحصول على الخدمة: 
     مصلحة التهيئة العمرانية 

    اجل الحصول على الخدمة:     

  • يتخذ مقرر إداري في مدة لا تتجاوز 4 اشهر من تاريخ مطلب تام الموجب
  • يتم إبلاغ المقرر إلى طالب التقسيم في ظرف شهر ابتداء من تاريخ اتخاذه 

    المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:   
  • القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة
        التهيئة الترابية و التعمير
  •  قرار وزير التجهيز و الإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه

شروط الانتفاع بالخدمة:   

  • اثر الوفاة وقبل القيام بالدفن 

الوثائق المطلوبة:   

  • شهادة طبية تفيد أن الموت تمت في ظروف طبيعية
  • إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الموت تمت في ظروف غير عادية أو غامضة
  • تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية
  • المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة
    ملاحظة:
  • إذا كانت الموت مشبوها فيها أو ناتجة عن عنف أو حادث أو في أي ظرف من الظروف الأخرى غير الطبيعية فان الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من طرف مصالح الأمن الوطني.
  • في صورة نقل جثة من مكان لآخر يتولى ضابط الحالة المدنية الذي سيقبل الجثة بمقر جهته إعداد الإذن بالدفن استنادا على الوثائق المصاحبة للجثة (شهادة طبية ومضمون الوفاة) دون زيادة البحث عن أسباب الوفاة 

    مراحل الخدمة:  
  • تقديم طلب لضابط الحالة المدنية
  • الإدلاء بالإرشادات والوثائق المطلوبة


    الأطراف المتدخلة: 
    ضابط الحالة المدنية

     مكان الحصول على الخدمة:    

  • محافظة المقابر الإسلامية
  • مصلحة الحالة المدنية بالدائرة البلدية.

    اجل الحصول على الخدمة:   حينيا  
     

    المراجع التشريعية و/أو الترتيبية:

  • الفصول 44 و45 و48 من قانون الحالة المدنية عدد3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والنصوص المنقحة والمتممة له.
  • الفصل 76 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 المؤرخ في 14 ماي 1975
  • القانون عدد12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر وأماكن الدفن.
  • الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 حول إعداد القبور وتراتيب الدفن وتراتيب إخراج الجثث والرفات
  • منشور صادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 86 مؤرخ في 3 نوفمبر 1997
     توصيات هامة:   

    كل شخص يدفن ميتا دون إذن بالدفن يعاقب بالسجن والخطية

شروط الانتفاع بالخدمة : 

  • الإكتفاء بتقديم الطلب.

 الوثائق المطلوبة :   

  • إرشادات عن عدد الرسم والسنة واليوم
  • أو وثيقة حالة مدنية للمعني بالأمر مع بيان هل هو رسم أصلي أم تصريح أو حكم وذلك بالنسبة لمضمون الولادة
  • بالنسبة لرسم الزواج : التعريف هل تم العقد لدى البلدية أم لدى عدول الإشهاد
  • دفع معلوم الوثائق المراد استخراجها نقدا أو عن طريق حوالة بريدية بإسم وكيل المقابيض لدى البلدية مع ظرف متنبر عليه عنوان الطالب وذلك إذا كان التوجيه عن طريق البريد


مراحل الخدمة

  • تقديم طلب من طرف المعني بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع الإدلاء بالإرشادات المطلوبة أو إضافة وثيقة حالة مدنية أو عدد الرسم والسنة واليوم بالنسبة لمضمون الولادة (مع ضرورة الإفادة هل هو رسم أصلي أم تصريح أم حكم
  • بالنسبة لمضمون زواج (هل أبرم لدى ضابط الحالة المدنية).


    ملاحظات : تسلم مضامين الحالة المدنية إلى صاحب الرسم وأصوله وفروعه ووليه ونائبه القانوني وزوجه إن لم يكن مفارقا أو مطلقا كما تسلم مجانا مضامين ذات صبغة إدارية إلى وكيل الجمهورية وإلى مختلف المصالح الإدارية.

    الأطراف المتدخلة :

  • ضابط الحالة المدنية بالدائرة البلدية

    مكان الحصول على الخدمة

  • مصلحة الحالة المدنية ببلدية نابل أو بالدوائر البلدية
    أجل الحصول على الخدمة :
    خلال 24 ساعة من تقديم الطلب


    المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :
  • القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدني
  • القانون عدد 42 لسنة 1964 المؤرخ في 4 نوفمبر 1964 المتعلق بالحالة المدنية
  • منشور الوزارة الأولى عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
Top