المصادقة على التقاسيم العمرانية
شروط الانتفاع بالخدمة:
- أن يكون المواطن مالكا (أو موكلا قانونيا) للعقار المزمع تقسيمه
- أن لا تتناقض صبغة العقار والتخصيص الوارد بمثال التهيئة للمنطقة
- أن يتقدم المواطن بملف تام الموجب طبقا للتشريع الجاري بها العمل
الوثائق المطلوبة:
-
مطلب على ورق عادي بإمضاء عادي
-
مذكرة تقديم لعملية التقسيم
-
وثيقة تملك.
-
مثال موقعي.
-
مثال الرسم العقاري.
-
مثال تقسيمي بمقياس 1000/1 على الأقل.
-
رسم جملي ورسم بياني.
-
كراس الشروط.
-
رزنامة تقديرية في إنجاز وإتمام الأشغال
-
شهادة من المصالح المختصة (الشركة التونسية للكهرباء والغاز – الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه).
-
شروط وكيفية إنجاز الأشغال.
-
مذكرة أو دراسة تتعلق بمؤثرات مشروع التقسيم على المحيط.
-
قرار تصفيف إذا كان العقار محاذيا للملك العمومي للطرقات أو العمومي البحري
مراحل الخدمة: -
تسليم الملف والتثبت من توفر كافة الأوراق المطلوبة
-
الدراسة وإجراء معاينة ميدانية عند الاقتضاء.
-
عرض الملف على اللجنة الفنية
-
بعد استيفاء كل الشروط القانونية والترتيبية يتم إعداد قرار في منح الترخيص على التقسيم أو الرفض المعلل
-
تسليم الرخصة بعد دفع المعاليم الواجبة في الغرض
الأطراف المتدخلة:
مصلحة التهيئة العمرانية
مكان إيداع الملف:
مصلحة التهيئة العمرانية
مكان الحصول على الخدمة:
مصلحة التهيئة العمرانية
اجل الحصول على الخدمة: -
يتخذ مقرر إداري في مدة لا تتجاوز 4 اشهر من تاريخ مطلب تام الموجب
-
يتم إبلاغ المقرر إلى طالب التقسيم في ظرف شهر ابتداء من تاريخ اتخاذه
المراجع التشريعية و/أو الترتيبية: -
القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 المتعلق بإصدار مجلة
التهيئة الترابية و التعمير -
قرار وزير التجهيز و الإسكان المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه