إبرام عقود الزواج
شروط الانتفاع بالخدمـة :
- توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمرأة لإمكانية الزواج
- بلوغ السن القانوني أو ترخيص من المحكمة
- رضا الزوجين
- خلوهما من الموانع الشرعية بشهادة شاهدين
- تسمية مهر للزوجة
الوثـائق المطلوبـة - مضمون ولادة لكل من الزوجين
- الشهادة الطبية لإتمام الزواج
- نسخة من بطاقة التعريف أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هوية الزوجين
- إذن من المحكمة لمن هم دون السن القانوني
- موافقة كتابية للولي بحجة عادلة إذا كان الزوج متغيبا عن عملية إبرام عقد الزواج وكذلك بالنسبة للرجل والمرأة إذا تعلق الأمر بزواج قاصر
- مضمون وفاة الزوج أو الزوجة بالنسبة للأرامل
- نسخة من حكم الطلاق بالنسبة للمطلقين أو مضمون ولادة منصوص به على الطلاق
- ترخيص من الإدارة بالنسبة للخاضعين لترخيص مسبق لعقد الزواج مثل (أعوان الأسلاك النشيطة – القمارق – الجيش الوطني .)
- بينة من القنصلية أو البعثة الدبلوماسية تشهد بإمكانية عقد الزواج بالنسبة الأجانب
- شهادة في اعتناق الدين الإسلامي لغير المسلمين الراغبين في التزوج بتونسية مسلمة.
- الاستظهار ببطاقة التعريف بالنسبة للشاهدين (مع وجوب توفر الشروط القانونية لكلا الشاهدين)
الوثائق المطلوبة لإبرام عقد زواج أجنبيين بتونس:
الوثـائق المطلوبـة
- مضمون حديث العهد لكل من الزوجين
- صورة من جواز سفر لكل من الزوجين
- شهادة طبية لغاية الزواج لكل من الزوجين
- ترخيص في الزواج لكل من الزوجين مسلم من قبل السفارة أو القنصلية الراجع إليها بالنظر كلاهما
- شهادة عزوبية لكل من الزوجين في صورة عدم زواجهما
- حكم بالطلاق بات ونهائي إذا كان أحد الزوجين مطلق
- مضمون وفاة القرين إذا كان احد الزوجين أرمل
- بالنسبة للسن القانوني لعقد الزواج بتونس 18 سنة كاملة للرجل والمرأة وقبل هذا السن وجوب تقديم إذن قضائي
- ترجمة الوثائق المطلوبة بالنسبة للزوجة
مراحـل الخدمـة
- إعداد عقد الزواج وإمضاؤه من طرف الأطراف المعنية (المعنيون بالأمر – الشاهدان – ضابط الحالة المدنية)
- تقديم طلب من طرف المعنيين بالأمر لدى ضابط الحالة المدنية مع تقديم الوثائق المطلوبة وعلى ضوء ذلك ضبط موعد عقد زواج المعنيين بالأمر(الزوجان أو من وكلاه بمقتضى توكيل رسمي)
- الأطـراف المتدخلـة
- ضابط الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
الآجــال :
من يومين إلى أسبوع
مكـان الحصول على الخدمـة
قصر البلدية و الدوائر البلدية
أجـل الحصول على الخدمـة
من يومين إلى أسبوع.
المراجع التشريعية و / أو الترتيبية
- الفصول 15 ومن 32 إلى 39 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في غرة أوت 1957 والمتعلق بتنظيم الحالة المدنية
- الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية والنصوص المنقحة له
- القوانين الأساسية الخاصة بـ : الأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين